ويعزّر من قبّل غلاما أجنبيّا بشهوة .
والتوبة قبل البيّنة تسقط الحدّ لا بعدها ، وبعد الإقرار يتخيّر الإمام .
شرح
وقال ابن إدريس يقتل في الثالثة ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 461 .، لمّا تقدّم أيضا ( 2 )( 2 ) هي رواية يونس عن الكاظم عليه السّلام التي تقدّمت في ص 208 .، والمعتمد الأوّل .