شرح
وابن زهرة ( 1 )( 1 ) « غنية النزوع » ص 425 - 426 .والكيذري ( 2 )( 2 ) « إصباح الشيعة » ص 517 .وابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 458 .والمحقّق ، للأصل ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 147 ، « المختصر النافع » ص 296 .، ولأنّه ضرر منفيّ بالأصل فيقتصر فيه على المتيقّن ، ولرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السّلام في الرجل يفعل بالرجل ، فقال : « إن كان دون الثقب فالحدّ ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثمَّ ضرب بالسيف » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 200 ، باب الحدّ في اللواط ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 52 ، ح 194 ، باب الحدود في اللواط ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 219 ، ح 820 ، باب الحدّ في اللواط ، ح 3 .، والظاهر أنّ المراد بالحدّ الجلد .
وقال في النهاية - وتبعه القاضي ( 6 )( 6 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 530 .وابن حمزة ( 7 )( 7 ) « الوسيلة » ص 413 .والراوندي في الرائع ( 8 )( 8 ) هذا الكتاب فقد ولم يصل إلينا ، راجع « غاية المراد » ج 1 ، ص 270 ، مقدّمة التحقيق .- : يرجم إن أحصن وإلَّا جلد مائة ( 9 )( 9 ) « النهاية » ص 704 .، جمعا بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني - وقال : إن كان قد أحصن رجم وإلَّا جلد » . ( 10 )( 10 ) « الكافي » ج 7 ، ص 198 ، باب الحدّ في اللواط ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 54 ، ح 200 ، باب الحدود في اللواط ، ح 9 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 220 ، ح 824 ، باب الحدّ في اللواط ، ح 7 .ونحوها رواية حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام ( 11 )( 11 ) « الكافي » ج 7 ، ص 198 ، باب الحدّ في اللواط ، ح 2 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 30 ، ح 85 ، باب حدّ اللواط والسحق ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 55 ، ح 201 ، باب الحدود في اللواط ، ح 10 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 220 ، ح 825 ، باب الحدّ في اللواط ، ح 8 ..