تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
والتوبة تسقط الحدّ قبل البيّنة لا بعدها ، ويتخيّر الإمام لو تابت بعد الإقرار . وتعزّر الأجنبيّتان المجتمعتان في إزار مجرّدتين ، فإن تكرّر التعزير مرّتين حدّتا في الثالثة .
شرح
وابن زهرة ( 1 )( 1 ) « غنية النزوع » ص 426 .والكيذري ( 2 )( 2 ) « إصباح الشيعة » ص 518 .وابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 463 .والمحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 147 ، « المختصر النافع » ص 297 .، وهو ظاهر سلَّار ( 5 )( 5 ) « المراسم » ص 253 .، لأصالة البراءة ، ولرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « المساحقة تجلد » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 7 ، ص 202 ، باب الحدّ في السحق ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 58 ، ح 209 ، باب الحدّ في السحق ، ح 2 ، وفيهما : « السّحاقة تجلد » .، وهو يبنى على مقدّمتين : الأولى : أنّ المفرد المعرّف بلام الجنسيّة للعموم . الثانية : أنّ الجلد هو الحدّ المغاير للرجم . وفي الأوّل كلام ، وأمّا الثاني فظاهر . وقال في النهاية - وتبعه القاضي ( 7 )( 7 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 531 .وابن حمزة ( 8 )( 8 ) « الوسيلة » ص 414 .- : ترجم المحصنة وتجلد غيرها ( 9 )( 9 ) « النهاية » ص 706 .، لرواية محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن الصادق عليه السّلام : أنّه دخل