شرح
وبين ما روي من قتل اللائط مطلقا ( 1 )( 1 ) راجع « وسائل الشيعة » ج 28 ، ص 156 - 160 ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 - 2 .، فحمل الأوّل على غير الموقب ، والثاني على الموقب ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 55 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 221 .. قال المصنّف في المختلف : « لا بأس به » ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 190 ، المسألة 46 ..
وظاهر كلام ابني بابويه - وابن الجنيد ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 190 ، المسألة 46 .- وجوب القتل مطلقا ، قالا : « وأمّا اللواط فهو ما بين الفخذين ، فأمّا الدبر فهو الكفر بالله العظيم » ( 5 )( 5 ) « المقنع » ص 430 ، « الهداية » ص 294 . وحكاه عنه وعن رسالة عليّ بن بابويه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 189 - 190 ، المسألة 46 .، عملا برواية حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن اللواط ، فقال : « بين الفخذين » .
وسأله عن الموقب ، فقال : « ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 53 ، ح 197 ، باب حدود اللواط ، ح 6 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 221 ، ح 828 ، باب الحدّ في اللواط ، ح 11 .. وهو محمول على المبالغة في الذنب أو على المستحلّ . وابن الجنيد ( 7 )( 7 ) حكى العلَّامة موافقته لقول الصدوقين رحمهما الله ، ولم يحك عنه الرواية ، راجع « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 190 ، المسألة 46 . ولم نعثر عليها في سائر الكتب .روى روايات تتضمّن ذلك وأقرّ بها ، والأصحّ الأوّل .
تنبيه : العبد هنا لا ينتصف عليه بخلاف حدّ الزنى ، والحجّة إجماع ( 8 )( 8 ) كما ادّعاه ابن زهرة في « غنية النزوع » ص 426 .الأصحاب .