تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ولو تكرّر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف . ويثبت بالإقرار أربع مرّات من البالغ العاقل الحرّ المختار ، وبشهادة أربعة رجال بالمعاينة ، فلو أقرّ دون الأربع عزّر ، ولو شهد دونها حدّوا للفرية . ويحكم الحاكم بعلمه . والمجتمعان في إزار واحد مجرّدين ولا رحم يعزّران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، فإن فعل بهما ذلك مرّتين حدّا في الثالثة .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو تكرّر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف . » أقول : تفريع على غير قول ابني بابويه وابن الجنيد ( 1 )( 1 ) لأنّ ظاهر كلامهم القتل مطلقا من غير تكرار ، وتقدّم تخريج أقوالهم قبيل هذا .. والقول بالقتل في الرابعة فتوى النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 706 .والقاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 531 .والتقيّ ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 409 .والصهرشتي وابن زهرة ( 5 )( 5 ) « غنية النزوع » ص 426 .وابن حمزة ( 6 )( 6 ) « الوسيلة » ص 414 .والكيذري ( 7 )( 7 ) « إصباح الشيعة » ص 518 .والمحقّق ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 147 ، « المختصر النافع » ص 296 .، لما تقدّم في الزاني ( 9 )( 9 ) من حديث أبي بصير عن الصادق عليه السّلام الذي تقدّم في ص 207 ..