تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
بالتأمّل ، والقصد به هنا الاستدلال على القضاء بالشاهد واليمين في مطلق المال ، فإنّه ذكر ذلك في مقابلة طلب شاهد آخر في الدرع . وروي أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « استشرت جبرئيل عليه السّلام في القضاء باليمين مع الشاهد ، فأشار عليّ بذلك في الأموال لا يعدو ذلك » ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليها في مجاميعنا الروائيّة ولكن رواها الشيخ في « المبسوط » ج 8 ، ص 189 بعينها ، وبمعناها روايات متعدّدة رواها العاملي في « وسائل الشيعة » ج 27 ، ص 264 - 270 ، باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس الماليّة خاصّة .. ثمَّ إنّ فتاوى الأصحاب متظافرة بلفظ المال ، ذهب إليه المفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 727 .وابن الجنيد في ظاهر كلامه ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 535 ، المسألة 94 .والشيخ في كتابي الفروع ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 189 ، « الخلاف » ج 6 ، ص 254 ، المسألة 7 .والاستبصار ، وزاد : أو ما قصد به المال ( 5 )( 5 ) « الاستبصار » ج 3 ، ص 35 .. وهو اختيار سلَّار ( 6 )( 6 ) « المراسم » ص 233 .والقاضي ( 7 )( 7 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 559 .وابن حمزة ( 8 )( 8 ) « الوسيلة » ص 222 .وابن إدريس ( 9 )( 9 ) « السرائر » ج 2 ، ص 140 .والمحقّق ( 10 )( 10 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 126 .والمصنّف ( 11 )( 11 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 535 ، المسألة 94 .. وقصره الشيخ في النهاية ( 12 )( 12 ) « النهاية » ص 334 .والتقيّ ( 13 )( 13 ) « الكافي في الفقه » ص 438 .وابن زهرة على الدين ( 14 )( 14 ) « غنية النزوع » ص 429 .والظاهر أنّ مرادهم بذلك المال .