تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
فإن اجتمع السدس والربع فمن اثني عشر ، والثمن والسدس من أربعة وعشرين .
شرح
واختيار الفضل هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 106 ، المسألة 38 .والصدوق ( 2 )( 2 ) « المقنع » ص 507 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 248 .ونجم الدين ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 46 ، « المختصر النافع » ص 276 .ونجيب الدين ( 4 )( 4 ) « الجامع للشرائع » ص 508 .، لما تقدّم . الثالث : أنّهم يورّثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو فتوى النهاية ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 683 .والقاضي ( 6 )( 6 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 170 - 171 .والتقيّ ( 7 )( 7 ) مذهب أبي الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 376 هو القول الأوّل كما ذكره الشهيد في « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 382 ، وأيضا العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 107 ، المسألة 38 . وتنبّه عليه الشهيد الثاني في « مسالك الأفهام » ج 13 ، ص 282 - 283 ، والعاملي في « مفتاح الكرامة » ج 8 ، ص 255 .وسلَّار ( 8 )( 8 ) « المراسم » ص 224 .وابن حمزة ( 9 )( 9 ) « الوسيلة » ص 403 .- ، لرواية السكوني عن الصادق عن الباقر عن عليّ عليهم السلام : أنّه كان يورّث المجوسي إذا تزوّج بأمّه من وجهين ، من وجه أنّها أمّه ووجه أنّها زوجته ( 10 )( 10 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 249 ، ح 804 ، باب ميراث المجوسي ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 364 ، ح 1299 ، باب ميراث المجوسي ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 188 ، ح 704 ، باب ميراث المجوسي ، ح 1 .، ولأنّهم يقرّون على معتقدهم ، ولما روي أنّ رجلا سبّ مجوسيّا بحضرة الصادق عليه السلام فزبره ونهاه ، فقال : إنّه تزوّج بأمّه ، فقال : « أما علمت أنّ ذلك عندهم النكاح » ( 11 )( 11 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 365 ، ح 1300 ، باب ميراث المجوسي ، ح 2 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 189 ، ح 704 ، باب ميراث المجوسي ، ح 1 . ذيل الحديث .، ولما روي عنه عليه السلام أنّه قال : « إنّ كلّ