تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
أمّا المسلم ، فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحه وفاسده ، فإنّ الشبهة كالصحيح في لحوق النسب .
شرح
علمائنا ( 1 )( 1 ) حكاه عنه الكليني في « الكافي » ج 7 ، ص 145 ، والشيخ الطوسي في « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 364 ، و « الاستبصار » ج 4 ، ص 188 .ومن تبعه ( 2 )( 2 ) قال الشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 364 ، و « الاستبصار » ج 4 ، ص 188 : « فقال يونس بن عبد الرحمن وكثير ممن تبعه من المتأخّرين : إنّه لا يورث إلَّا من جهة النسب والسبب اللذين يجوزان في شريعة الإسلام ، فأمّا ما لا يجوز في شريعة الإسلام فإنّه لا يورث منه على حال » .، واختاره ابن إدريس ، ونقله عن المفيد في الإعلام ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 287 - 288 ، وراجع « الإعلام » ص 66 ضمن « مصنّفات الشيخ المفيد » ج 9 .، والمرتضى في الموصليّات الثانية ( 4 )( 4 ) هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا ولكن وجدناه في « الموصليّات الثالثة » .. وعبارتهما واحدة ، وهي هذه : « يورّثون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد » ( 5 )( 5 ) « جوابات المسائل الموصليّات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 266 ، المسألة 109 .. ولعلَّهما يريدان نفي السبب الفاسد لا غير . وهو ظاهر اختيار المصنّف في المختلف ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 110 ، المسألة 38 : « والمعتمد أنّهم يورّثون بالأنساب والأسباب الصحيحة خاصّة ، لأنّ ما عداهما باطل فلا يتعلَّق به حكم التوارث » .، لقوله تعالى : « وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله » . ( 7 )( 7 ) المائدة ( 5 ) : 49 .ولا شيء من الفاسد ممّا أنزل الله ، ولقوله تعالى : « وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ » ( 8 )( 8 ) الكهف ( 18 ) : 29 .. ولا شيء من الفاسد بحقّ ، ولقوله تعالى : « وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ » ( 9 )( 9 ) المائدة ( 5 ) : 42 .. ولا شيء من الفاسد بقسط . واعلم أنّ هذا كلَّه إنّما يدلّ على انتفاء الإرث بالسبب الفاسد ، أمّا على انتفائه بالنسب الفاسد فلا ، إذ المسلمون يتوارثون به .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 628 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي