فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد ، فإن صحّت كأبوين وبنتين ، وإلَّا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم
شرح
قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 365 ، ح 1301 ، باب ميراث المجوسي ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 189 ، ح 705 ، باب ميراث المجوسي ، ح 2 . وفيه « دانوا بدين » بدل « دانوا بشيء » .، ولأنّهم لو عقدوا على خمر وخنزير لأقرّوا عليه مع عدم جوازه في شرع الإسلام فكذا هنا . قال : وما ذكره أصحابنا لا أثر به عن الصادقين ، ولا دليل من الكتاب وإنّما قالوه لضرب من الاعتبار ، وهو مطَّرح عندنا بالإجماع .
هذا خلاصة ما استدلّ به الشيخ قدّس الله روحه في التهذيب على مذهبه بعد أن حكى عن الأصحاب القولين المتقدّمين ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 364 - 365 ، و « الاستبصار » ج 4 ، ص 188 - 189 .. ونسبه ابن إدريس إلى إحداث قول ثالث ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 293 ..
أقول : الشيخ لم يدّع انحصار أقوال الأصحاب في القولين المذكورين ، بل لمّا ذكر اختلافهم حكاهما . وكيف يكون إحداث قول ثالث ؟ ! والرواية موجودة في كتب الأصحاب يتداولونها قبل وجود الشيخ رحمه الله من لدن زمان الأئمّة عليهم السلام إلى زمانه وبعده .
ومناقشة ابن إدريس رحمه الله الشيخ في إيراد لفظ الروايات - ولم يورد سوى رواية السكوني ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 289 و 293 .- غير مجدية ، لأنّ تلك تدلّ بالصريح وغيرها بالإيماء كقول الكاظم عليه السلام : « ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 322 ، ح 1156 ، باب ميراث الإخوة والأخوات ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 148 ، ح 555 ، باب أنّ الإخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع . ، ح 11 .، وما رواه عن الصادق عليه