تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
* وإن انكسر على أكثر من فريق ، فإن كان بين سهام كلّ فريق وعدده وفق فردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ، وإن كان للبعض خاصّة فردّه إلى جزء الوفق واترك الأخرى بحالها . وإن لم يكن لشيء منها وفق فاترك كلّ عدد بحاله .
شرح
على الخمر لو ترافعا إلينا ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 296 .مردود ، فإنّ الحكم بالتوارث لم يستنبط إلَّا من النصّ عليه عند الشيخ . ولعلَّه مستثنى من أحكام الكفّار . وبالجملة فالمدار على ثبوت النقل وهو عند الشيخ كذا . إمّا لكون السكوني ثقة ، وإمّا لغير ذلك من الأسباب الموجبة للثبوت ، فلا يرد عليه شيء ممّا ذكر . والأصحّ خيرة الفضل ( 2 )( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 629 ، التعليقة 1 .، واختيار يونس ( 3 )( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 627 - 628 ، التعليقة 1 .بعيد . ولعلّ مراده أنّهم كالمسلمين في الإرث فيكون هو قول الفضل . واختيار الشيخ غير مشهور عند القدماء . والسكوني وإن كان قد وثّق فإنّه عامّي . وقد شرط الشيخ في العدّة سلامة الرواية من فساد مذهب الراوي ( 4 )( 4 ) « عدّة الأصول » ج 1 ، ص 290 - 291 .. وباقي العمومات غير ناهضة على مطلوبه . قوله رحمه الله : « وإن انكسر على أكثر من فريق ، فإن كان بين سهام كلّ فريق وعدده وفق فردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ، وإن كان للبعض خاصّة فردّه إلى جزء الوفق واترك الأخرى بحالها . وإن لم يكن لشيء منها وفق فاترك كلّ عدد بحاله .