لورثة ذي المال إن كان الآخر أولى منهم .
ولو غرق الأبوان والولد ، فرض موته أوّلا فيرث الأبوان نصيبهما منه ، ثمَّ يفرض موت الأب فيرث الولد والأمّ نصيبهما من تركته ، وترث الأمّ ممّا ورثه من الولد ولا يرث الولد منه ، ثمَّ يفرض موت الأمّ ، فيرث الأب والولد من تركتها ، ويرث كلّ منهما ممّا ورثته من الآخر .
خاتمة
المفقود ينتظر مدّة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا ، ثمَّ تقسّم تركته بين الموجودين وقت الحكم . ولو مات له قريب حاضر توقّفنا في نصيبه ،
شرح
والقول بالوجوب فتوى الشيخين رحمهما الله ( 1 )( 1 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 699 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 674 .وسلَّار ( 2 )( 2 ) « المراسم » ص 225 .وابن إدريس ( 3 )( 3 ) انظر « السرائر » ج 3 ، ص 300 - 301 .، وهو ظاهر كلام ابني بابويه ( 4 )( 4 ) نسبه إلى ظاهر كلام ابني بابويه الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 479 ، والعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 114 ، المسألة 41 ، وراجع « المقنع » ص 505 .، واختاره المحقّق ( 5 )( 5 ) « المختصر النافع » ص 276 .، لرواية عبيد بن زرارة قال : سألت الباقر