أحدهما ، أو علم الاقتران ، أو تقدّم أحدهما فلا توارث . ومع الشرائط يرث بعضهم من بعض من تركته لا ممّا ورثه من الآخر .
* ويقدّم الأضعف في التوريث تعبّدا لا وجوبا ، فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أوّلا ، فللزوجة نصيبها والباقي لورثته ، ثمَّ
شرح
إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 286 .والمحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ص 38 ، « المختصر النافع » ص 275 .والإمام المصنّف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 105 ، المسألة 37 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 181 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 173 .، لمخالفتها نصّ الكتاب ( 4 )( 4 ) النساء ( 4 ) : 11 .مع ضعفها . وقال الشيخ في الحائريات : هي شاذّة فيها نظر ( 5 )( 5 ) لم نعثر عليه في « الحائريّات » المطبوعة ضمن « الرسائل العشر » لكن حكاه عن « الحائريات » ابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 286 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 474 . ولاحظ مقدّمة « الحائريّات » ضمن « الرسائل العشر » ص 288 ..
قوله رحمه الله : « ويقدّم الأضعف في التوريث تعبّدا لا وجوبا » .
أقول : اختلف أصحابنا في وجوب تقديم الأضعف في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، وهو الأقلّ نصيبا ، بأن يفرض موت الأقوى أوّلا ثمَّ يفرض موت الأضعف .