ومن مات وعليه دين مستوعب فلا ميراث ، وإن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث .
تتمّة في الحجب
كلّ أقرب يمنع الأبعد - فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب - إلَّا المسألة الإجماعيّة .
والمتقرّب بالأبوين يمنع المتقرّب بالأب مع تساوي الدرجة .
والإخوة تحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس بشروط خمسة : وجود الأب ، وأن يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع
شرح
والأصحّ الاستحباب .
وقول المصنّف : إنّه تعبّد ، معناه أنّه غير معلوم العلَّة لنا وإن كان في نفس الأمر معلَّلا بعلَّة لا نعلمها ، وذلك أعمّ من أن يكون التقديم واجبا أو مستحبّا . بل ظاهره الوجوب .