وقدر حياته في حقّ الحاضرين .
والحمل يرث بشرط انفصاله حيّا وإن كان بجناية ، إن علم استناد حركته إلى الحياة . ولا يشترط حياته عند موت المورّث ، ولو سقط ميّتا أو نصفه حيّا ونصفه ميّتا ، قدّر معدوما .
ويأخذ الموجودون بأضرّ الأحوال ، فيقدّر الحمل ذكرين ، فيأخذ الأبوان السدسين ، والبنت الخمس ، فإن سقط ميّتا أكمل لهم .
ودية الجنين لأبويه ومن يتقرّب بهما ، أو بالأب نسبا وسببا .
شرح
عليه السلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ؟ فقال : « تورّث المرأة من الرجل ثمَّ يورّث الرجل من المرأة » ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 359 ، ح 1281 ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ، ح 1 .، ولفظ « ثمَّ » للترتيب حقيقة . وفيه نظر ، لأنّه مع كون « ثمَّ » للترتيب لا دلالة فيه على الوجوب .
ويمكن أن يقال : إنّه ذكر في سياق جواب السؤال عن الواجب فيكون واجبا ، ولأنّها معارضة برواية العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام حيث سأله عنها فقال : « تورّث المرأة من الرجل ويورّث الرجل من المرأة » ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 7 ، ص 137 - 138 ، باب ميراث الغرقى وأصحاب المهدوم ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 361 ، ح 1288 ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ، ح 8 ..
و « الواو » للجمع المطلق .
ويمكن أن يقال : « الواو » لا تنافي الترتيب بل هي أعمّ منه ، والرواية الأخرى بيان له .