تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ أو أمّ ولد ، فلو كان أحد الوارثين رقّا اختصّ الحرّ وإن بعد كالمعتق وضامن الجريرة ، ومنع العبد وإن قرب كالولد . ولا يمنع ولد الولد برقّ أبيه ولا كفره .
شرح
من أبيهم ، يخرج وارث الثلاثين ثلثي النفقة والآخر ثلث النفقة . فإذا أدركوا قطعنا النفقة عنهم فإن أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا ، فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم ، وإن لم يبقوا إذا أدركوا دفع الإمام الميراث إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 143 - 144 ، باب آخر في ميراث أهل الملل ، ح 1 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 245 ، ح 788 ، باب ميراث أهل الملل ، ح 13 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 368 ، ح 1315 ، باب ميراث أهل الملل المختلفة و . ، ح 14 . في الكافي والتهذيب : « قطعا » بدل « قطعنا » وفي الفقيه : « قطعوا » .. واختلف الأصحاب في تنزيلها على أربع طرق : الطريقة الأولى : البناء على أنّ المانع من الإرث هنا الكفر وهو مفقود في الأولاد ، إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة . وردّت بمنع انحصار المانع هنا في الكفر بل عدم الإسلام أيضا مانع وهو موجود . وبتقدير الانحصار فالكفر صادق ، إذ حكم الطفل حكم أبويه . [ الطريقة ] الثانية : تنزيلها على أنّ إسلام الصغير معدّ للإسلام الحقيقي ، فإنّ حقيقة الكفر والإسلام لمّا انتفت عنهم وكان من شأن الكافر إذا أسلم قبل القسمة استحقّ ، فحينئذ نقول : غاية جهد الصغير إسلامه في صغره فيكون قائما مقام إسلام الكبير ، إذ المقدور للصغير هو ذلك ، وليس القيام في استحقاق الإرث في الحال بل المراعاة والمنع من القسمة إلى البلوغ ، لينكشف الأمر . ويمكن أن يقال :
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 598 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي