ولو ارتدّ أحد الورثة فنصيبه لورثته وإن لم يقسّم ، لا لورثة الميّت .
الثاني : الرقّ
فلا يرث ولا يورث ، إذ لا ملك له سواء كان قنّا أو مدبّرا أو مكاتبا
شرح
وما أفتى به هنا قول ابن إدريس رحمه الله ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 268 - 269 .والمحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 7 ، « نكت النهاية » ج 3 ، ص 237 ..
وقال أكثر الأصحاب كالصدوق ( 3 )( 3 ) لفظة « كالصدوق » لم ترد في « ن » و « أ » ولم نعثر على هذا القول في كتبه ، ولا على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد ، إلَّا أنّه روى في « الفقيه » ج 4 ، ص 245 ، ح 788 ، باب ميراث أهل الملل ، ح 13 ، صحيحة مالك بن أعين التي يأتي بعيد هذا .والمفيد ( 4 )( 4 ) « المقنعة » ص 701 ، « الإعلام » ص 65 - 66 ، ضمن « مصنّفات الشيخ المفيد » ج 9 .والشيخ ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 665 ، « المبسوط » ج 4 ، ص 79 .والقاضي ( 6 )( 6 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 159 - 160 .ونجيب الدين ( 7 )( 7 ) « الجامع للشرائع » ص 502 .بخلاف ذلك . وبه قال أبو الصلاح ( 8 )( 8 ) « الكافي في الفقه » ص 375 .وابن زهرة ( 9 )( 9 ) « غنية النزوع » ص 329 .والكيذري ( 10 )( 10 ) « إصباح الشيعة » ص 370 .، وعمّموا الحكم في القرابة ، والمستند صحيحة مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم ، وللنصراني أولاد وزوجة نصارى ، فقال : « يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك وابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، وإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا