وكذا البحث لو كان الميّت كافرا والورثة كفّارا ، لكن هنا لو أسلم قبل القسمة اختصّ وإن كان مساويا .
شرح
الوارث ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 122 ، المسألة 51 ..
الثاني : الخلاف المتقدّم في الزوجين ( 2 )( 2 ) تقدّم في ص 574 وما بعدها .. فعلى القول بالردّ مطلقا ، إذا أسلم الكافر على ميراث ورّثاه فلا شيء له . وعلى العدم مطلقا شارك ما لم يأخذه الإمام ، أو يصرف في مصارفه .
ومنه يظهر القول بالتفصيل ، إلَّا أنّ الشيخ رحمه الله في النهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 664 .وابن البرّاج قالا : بالردّ على الزوج ، ثمَّ حكما بأنّه إذا أسلم الوارث يردّ عليه ما فضل عن سهم الزوج ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 157 ..
ونصر ذلك المحقّق رحمه الله في النكت محتجّا ب :
أنّ الزوج لا يستحقّ سوى النصف ، والردّ إنّما يستحقّه إذا لم يوجد للميّت وارث محقّق ولا مقدّر ، وهنا الوارث المقدّر موجود ، فإنّه إذا عرض على