تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
والطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام الأصلي والمتجدّد ، فإن بلغ وامتنع عن الإسلام قهر عليه ، فإن امتنع كان مرتدّا * ولو خلَّف الكافر أولادا صغارا لا حظَّ لهم في الإسلام ، وابن أخ وابن أخت مسلمين فالميراث لهما دون الأولاد . ولا إنفاق على رأي .
شرح
الكافر الإسلام وأسلم صار وارثا ومنع الردّ ، وإلَّا ردّ ، لأنّ استحقاق الزوج للفاضل ليس استحقاقا أصليّا بل لعدم الوارث وكونه أقوى من الإمام ، والزوج يجري في الردّ مجرى الإمام فإنّه إذا أسلم على الميراث منع الإمام ( 1 )( 1 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 235 .. قلت : الكلام أيضا في الإمام عليه السلام بحاله . والتحقيق أنّ الوارث الواحد إن عني به الوارث للجميع بالفرض فالحقّ ما قالوه . وإن عني به الوارث مطلقا فالحقّ المنع مع انسياق الدليل في البنت الواحدة . والفرق بينهما تكلَّف . فحينئذ الأقرب المنع وهو اختيار ابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 268 .وشيخنا المصنّف في المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 122 ، المسألة 51 .. قوله رحمه الله : « ولو خلَّف الكافر أولادا صغارا لا حظَّ لهم في الإسلام ، وابن أخ وابن أخت مسلمين فالميراث لهما دون الأولاد . ولا إنفاق على رأي » . أقول : قوله : « لا حظَّ لهم في الإسلام » . يريد به أنّه ليس لهم أمّ مسلمة ، إذ لو كانت لتبعوها .