للولد ، وإن كان مرتدّا ورثه الإمام . ولو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام .
والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب ، والكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل .
ولو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوى ، واختصّ به إن كان أولى ، وإن كان بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شيء له . ولو كان الوارث الإمام فهو أولى إن لم ينتقل إلى بيت المال .
* والزوج كالواحد على رأي ، والزوجة كالمتعدّد على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « والزوج كالواحد على رأي ، والزوجة كالمتعدّد على رأي » .
أقول : هذه المسألة مبنيّة على أصلين :
الأوّل : أنّ الوارث الواحد لا شركة معه إذا أسلم الكافر بعد موت المورّث .
وخالف فيه ابن الجنيد ، حيث شرّك بينهما إذا كانت التركة عينا باقية في يد