المقصد الثاني
في موانع الإرث
وهي خمسة :
الأوّل : الكفر
فلا يرث الذمّي والحربي والمرتدّ مسلما ، ويرث المسلم الكافر . ولو كان للكافر ورثة كفّار ومسلم ، فالميراث كلَّه للمسلم وإن بعد ، كضامن الجريرة ، وقرب الكافر ، كالولد . فإن لم يخلَّف مسلما ورثه الكافر إن كان أصليّا ، فلو خلَّف مع الولد الكافر زوجة مسلمة ، فلها الثمن والباقي
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 593
مساهمون: الشهيد الأول
ص٥٩٣