ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه وخاتمه وسيفه ومصحفه إن خلَّف الميّت غيرها ، وعليه ما فات الأب من صلاة وصيام . ولو كان الأكبر أنثى خصّ أكبر الذكور .
الفصل الثاني في ميراث الإخوة والأجداد
للأخ المنفرد من الأبوين المال ، وللأخوين فصاعدا كذلك بالسويّة ،