السدس ، ولها النصف ، والباقي يردّ عليهم أرباعا . ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس ، وللبنات الثلثان ، والباقي يردّ أخماسا . وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا .
وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصّته العليا ، والباقي لأحد الأبوين ، ومع الأبوين له ذلك ، وللأمّ ثلث الأصل إن لم يكن له إخوة ، والسدس معهم ، والباقي للأب .
وللزوج والزوجة مع الأولاد حصّته الدنيا ، والباقي للأولاد على ما فصّل .
وللزوج مع الأبوين والبنت حصّته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنت . وإن كانت زوجة فالفاضل عن السهام يردّ على البنت والأبوين أخماسا ، ومع الإخوة على البنت والأب أرباعا . ولأحدهما مع أحد الأبوين والبنت حصّته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس وللبنت النصف ، والباقي يردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعا . ولأحدهما مع الأبوين والبنتين حصّته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 555
مساهمون: الشهيد الأول
ص٥٥٥