وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصّته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس ، والباقي للبنتين . ولا عول في المسألتين .
وللزوجة مع أحد الأبوين والبنتين الثمن ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنات الثلثان ، والباقي يردّ على أحد الأبوين والبنات أخماسا .
ومع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين ، ولكلّ نصيب من يتقرّب به فلبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت ثلث .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 556
مساهمون: الشهيد الأول
ص٥٥٦