ولو انفرد ابن البنت فله النصف والباقي بالردّ ، ويردّ عليه مع الأبوين كما يردّ على البنت .
ولولد الابن جميع المال إن انفرد ذكرا كان أو أنثى ، والفاضل عن الفرائض إن شارك .
ولا يرث ولد الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو أنثى .
وكلّ أقرب يمنع الأبعد ، ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم .
وكلّ من أولاد الابن وأولاد البنت يقتسمون المال للذكر مثل حظَّ الأنثيين .
ويمنع الأولاد كلّ من يتقرّب بالأبوين من الإخوة والأجداد والأعمام والأخوال ، وأولادهم ، ومن يتقرّب بهم كأولاد الأولاد ، وكذا أولاد الأولاد .
والأبوان يمنعان آباءهم ، لكن يستحبّ الإطعام إن زاد النصيب عن السدس بسدس الأصل ، فلو كان الأبوان مع إخوة استحبّ للأب طعمة أبويه دون الأمّ ، فلو كان معهما زوج استحبّ للأمّ طعمة أبويها دون الأب .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 557
مساهمون: الشهيد الأول
ص٥٥٧