الفصل الأوّل في الأبوين والأولاد
وكلّ من الأبوين إذا انفرد أخذ المال ، لكن للأمّ الثلث بالتسمية والباقي بالردّ . ولو اجتمعا فللأمّ الثلث مع عدم الإخوة ، والسدس معهم ، وللأب الباقي .
وإن انفرد الابن أخذ المال ، وإن كانا اثنين فصاعدا تشاركوا بالسويّة .
فإن انفردت البنت فلها النصف تسمية والباقي ردّا ، وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهنّ الثلثان تسمية والباقي ردّا ، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظَّ الأنثيين .
ولكلّ من الأبوين مع الذكور ، أو الذكور والإناث السدس ، والباقي للأولاد بالسويّة إن كانوا ذكورا ، وإلَّا فللذكر مثل حظَّ الأنثيين .
وللأبوين مع البنت السدسان ، ولها النصف ، والباقي يردّ عليهم أخماسا ، ومع الإخوة يردّ على البنت والأب أرباعا ، ولأحدهما معها
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 554
مساهمون: الشهيد الأول
ص٥٥٤