تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
وذكاة السمك أخذه من الماء حيّا ، فإن وثب وأخذه قبل موته حلّ ، وإلَّا فلا . ولا يشترط في مخرجه الإسلام ، ولو وجد في يد كافر لم يحلّ
شرح
بالزائد . على أنّ الشيخ في الخلاف قد ادّعى إجماع الصحابة على حلّ الأكل ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 53 ، المسألة 13 .. والمعتمد تحريم الفعل لا الأكل ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن ذابح طير قطع رأسه ، أيوكل منه ؟ قال : « نعم ولكن لا يتعمّد قطع رأسه » ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 209 ، ح 963 ، باب الصيد والذبائح ، 53 .. ولقوله تعالى : « فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ » ( 3 )( 3 ) الأنعام ( 6 ) : 118 .. الثانية : أن سلخ الذبيحة قبل بردها مكروه أيضا ، وهو قول ابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 110 ، ولم يصرّح فيه بالكراهة ، قال في ردّ قول الشيخ : « لأنّه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ولا سنّة مقطوع بها » . ولكن نسب إليه الكراهة الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 355 وابن فهد في « المهذّب البارع » ج 4 ، ص 173 ، وراجع « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 415 .والمحقّق ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 160 ، « المختصر النافع » ص 252 .، للأصل ، ولعدم الإحساس التامّ بالألم ، ولإباحة ما هو أشدّ ألما منه فإباحته أولى . وقال في النهاية : يحرم الفعل والأكل ( 6 )( 6 ) « النهاية » ص 584 .، لمرفوعة محمّد بن يحيى عن الرضا عليه السلام : « الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس