إلَّا مع مشاهدة إخراجه له حيّا ، ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحلّ وإن كان في الآلة .
* ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه . وإباحة أكله حيّا . ويؤكل ما يقطع منه بعد إخراجه وإن وقع في الماء مستقرّ الحياة .
شرح
« يحلّ أكلها » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 6 ، ص 230 ، باب صفة الذبح والنحر ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 56 ، ح 233 ، باب الصيد والذكاة ، ح 233 .. وطعن فيها المصنّف بالإرسال ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 324 - 325 ، المسألة 33 .. وفيه نظر ، لأنّ المفهوم من اصطلاح أرباب صناعة الحديث أنّ « رفعه » بمعنى « أسنده » . وطعن فيها ابن إدريس بالشذوذ ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 110 .. وهو مسلَّم .
والأصحّ التحريم ، للنهي عن تعذيب الحيوان ( 4 )( 4 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 3 و 5 ، ح 1 ، باب ذكر جمل من مناهي النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، : « نهى عن أن يحرق الحيوان بالنار ، وعن الضرب والوسم في وجوهها » .، وعدم الشعور ممنوع ، وإباحة الذبح لفائدة بخلافه هنا ، ولكن يحلّ الأكل ، لأنّه ممّا ذكر اسم الله عليه .
قوله رحمه الله : « ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه » .
أقول : إذا اشتبه السمك الذكيّ بغيره فالأقرب أنّه يحرم الجميع ، وهو قول