تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
الثاني لا يمكن زيادة عليها ، وعلى الأوّل تمام العشرة .
شرح
والأولى أن يقال : تسمّي العشرة فائدة والتسعة عشر أصلا ، ثمَّ تضرب ما على كلّ واحد من الأصل في الفائدة ، ثمَّ تقسّم المبلغ على تسعة عشر ، فما خرج فهو ما على ذلك الشخص ، فإذا ضربت عشرة في عشرة كانت مائة ، وإذا قسّمتها على تسعة عشر خرج ما ذكرناه ، وكذلك إذا ضربت تسعة في عشرة ثمَّ قسّمتها على تسعة عشر . وبناء هذه الطريقة على دخول أرش جناية كلّ واحد في بدل النفس ، وعلى وجوب رجوع كمال القيمة إلى المالك . واختارها الشيخ ، وعلَّل بسلامتها عن المحذورات ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 268 - 269 .، وهي مختار نجيب الدين ( 2 )( 2 ) « الجامع للشرائع » ص 385 .. وتحريرها : أنّ الثاني يلزمه أربعة أجزاء ونصف زيادة عن نصف التسعة ، ولم يجن إلَّا على صيد قيمته تسعة مع مشاركة غيره إيّاه ، وكذلك الأوّل لزمه خمسة دراهم وخمسة أجزاء ، وكان ينبغي أن يكون عليه خمسة فقط اعتبارا بنصف قيمته يوم جنى عليه ، وهو حيف عليهما ، فحينئذ لم تخل من جميع المحاذير .