تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
سرت الجنايتان سقط ما قابل فعل الأوّل ، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا . * ولو كان مملوكا لغيرهما وقيمته عشرة وجناية كلّ واحد درهم وسرتا ، فبعض الاحتمالات بسط العشرة على تسعة عشر وإيجاب عشرة
شرح
باقيا على الامتناع ، فهو جار مجرى صيد له امتناع وقد أبطله واحد ، فيكون للثاني وهو مقوّى المحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 168 .، وهو المختار ، لأنّ أثر الأوّل كلا أثر . قوله رحمه الله : « ولو كان مملوكا لغيرهما وقيمته عشرة وجناية كلّ واحد درهم وسرتا ، فبعض الاحتمالات بسط العشرة على تسعة عشر وإيجاب عشرة منها على الأوّل وتسعة على الثاني . وبعضها إيجاب نصف العشرة على الأوّل ونصف التسعة