تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
شرح
درهم . ثمَّ إذا ضربت خمسة في عشرة كان خمسين فإذا أخذت من كلّ عشرة ونصف واحدا كان المجتمع أربعة دراهم وخمسة أسباع درهم وثلث سبعة والمجموع عشرة . وتحريرها : أنّ كلّ واحد بجنايته كالمتلف لنصف العبد ، فيجب دخول مجموع أرش الجناية في ذلك النصف . وتقرير الرابعة : أعني إيجاب أربعة ونصف على الثاني والباقي على الأوّل مع امتناع الزيادة على الثاني ، لأنّ الأوّل انفرد بإتلاف درهم قطعا ، والشركة لم تحصل إلَّا في التسعة ، فأيّ مقتض لوجوب زيادة عن نصفها مع التساوي في الجناية فيها وكان قد استقرّ على الأوّل درهم ؟ وإذا أضيف إلى أربعة ونصف كان خمسة ونصفا . وتحريرها : أنّ المقتضي لإسقاط نصف أرش جناية الثاني موجود في إسقاط الأوّل ، لأنّ ذلك هو صيرورة الجناية نفسا . وفي الأوّل كذلك ، فإمّا أن يقال بسقوطهما أو بلا سقوطهما . هذا ما ذكره المصنّف . وذكر الشيخ رحمه الله ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 263 - 264 .طرقا : الأولى : إلزام الثاني لكمال قيمته بتقدير كونه مملوكا للأوّل . وتقريرها : أنّ جناية الأوّل على ملكه أو على مباح غير مضمونة فلا يضمن سرايتها ، فالضمان إنّما حصل للثاني . وتحريرها : أنّ الأوّل إمّا أن لا يقدر على التذكية أو يقدر ، فإن لم يقدر فالحقّ