أهليّا ، وكذا المتردّي والصائل إذا تعذّر ذبحهما في موضع الذكاة كفى عقره بالسيوف وغيرها في غيره .
ولا يحلّ لو رمى الفرخ غير الناهض .
ولو تقاطعت الكلاب الصيد حلّ ، ولو قطعت الآلة منه شيئا حرم المقطوع وذكَّي الباقي إن كانت حياته مستقرّة ، وإلَّا حلَّا معا .
ولو قطعته بنصفين حلَّا ، إلَّا أن يتحرّك أحدهما حركة مستقرّة الحياة ، فيذكَّيه ويحرم الآخر .
ولو اصطاد بالمغصوب لم يحرم الصيد ، وعليه الإثم والأجرة .
ويجب غسل موضع العضّة من الكلب .
ولو أرسل كلبه أو سهمه فعليه أن يسارع إليه ، فإن أدرك حياته مستقرّة وجبت التذكية ، وإن تركه حتّى مات فحرام ، ولا يعذر بأن لا تكون معه مدية أو سقطت منه أو ثبتت في الغمد أو غصبت منه .
* وإنّما يباح إذا أدركه ميّتا أو في حركة المذبوح . وقيل : لو لم يكن معه ما يذكَّيه يترك الكلب يقتله . ولو كانت حياته غير مستقرّة فهو
شرح
قوله رحمه الله : « وإنّما يباح إذا أدركه ميّتا أو في حركة المذبوح . وقيل : لو لم يكن معه ما يذكَّيه يترك الكلب يقتله » .