ولو قتله المرسل والمسترسل حرم .
ولو رمى السهم فأعانته الريح حلّ ، وكذا لو وقع على الأرض ثمَّ وثب فقتله ، أمّا لو رماه فتردّى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم ، إلَّا أن يقع بعد صيرورة حياته غير مستقرّة .
ويتحقّق التعليم بالاسترسال عند الإرسال ، والانزجار عند الزجر ، وأن لا يأكل من الصيد - ولا تقدح الندرة ، ولا شرب الدم - وأن يتكرّر ذلك ، ولا يكفي الاتّفاق مرّة .
ويجوز الاصطياد بجميع آلائه ، لكن يشترط فيه التذكية وإن كان فيه سلاح . سواء كان بالشرك والحبالة والسهم الخالي من نصل إذا لم يخرق ، والسباع كالفهد والنمر ، والجوارح كالصقر والبازي وغير ذلك .
المطلب الثاني في الأحكام
الاعتبار في حلّ ما يقتله المعلَّم بالمرسل لا المعلَّم ، فيحلّ لو أرسله المسلم وإن كان المعلَّم كافرا ، لا العكس .
والصيد الذي يحلّ بقتل الكلب أو السهم هو كلّ ممتنع وإن كان