والتسمية عند إرسال الآلة ، فلو أخلّ بها عمدا لم يحلّ وإن سمّى غيره أو شاركه المسمّى . ولو نسيها حلّ . ولو سمّى على صيد فقتل الكلب غيره حلّ . ولو أرسله على كبار فتفرّقت عن صغار فقتلها حلَّت إن كانت ممتنعة ، وإلَّا فلا ، وكذا الآلة . ولو أرسله مسمّيا ولم يشاهد صيدا فاتّفق لم يحلّ .
وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرّة ، فلو وجد قتيلا أو ميّتا بعد غيبته لم يحلّ وإن كان الكلب واقفا عليه .
وأن يقتله الكلب بعقره ، لا بصدمه وإتعابه .
وإسلام المرسل أو حكمه ، فلو أرسل الكافر وإن كان ذمّيّا لم يحلّ .
وانفراده ، فلو أرسل المسلم والكافر آلتهما فقتلاه حرم ، اتّفقت الآلة أو اختلفت ، ولو صيّر المسلم حياته غير مستقرّة ثمَّ مات بالآخر حلّ ، ولو انعكس أو اشتبه لم يحلّ ، ولو أثبته الكافر وقتلته آلة المسلم أو بالعكس لم يحلّ .
وأن يرسله للاصطياد ، فلو استرسل من نفسه لم يحلّ وإن أغراه بعد ، أمّا لو زجره فوقف ثمَّ أغراه حلّ .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 488
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٨٨