تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
إضافة عبادة كصلاة أو اعتكاف ، ولو قال : « آتي عرفة » لم يجب مع غير النسك ، ولو قال : « آتي مكَّة » لم يلزمه إلَّا مع قصد النسك . ومنها : العتق ، وإذا نذر عتق مسلم وجب البالغ المسلم * ولو نذر عتق كافر مطلق لم يصحّ ، وفي المعيّن خلاف ، ولو نذر عتق رقبة أجزأه
شرح
فتبقى العمرة . وعلى هذا يصير إحرامه بنفسه إحرام العمرة ولا يحتاج إلى نيّة العدول ، وعلى الأوّل يحتاج إليها ، إذ الرخصة هنا غير واجبة ، وكذا الحكم في كلّ من فاته الحجّ . وإذا لم يقل بوجوب التحلَّل بالعمرة فهل له التحلَّل بالهدي ؟ يحتمله ، لوجود المشقّة في البقاء على الإحرام المنفيّة بنفي الحرج والعسر والضرر . وعدمه ، لأنّ له ذريعة إلى المحلَّل من العمرة فلا يتعدّاه إلى غيره ، ولأنّ الهدى إنّما يجب للحصر أو الصدّ . أمّا في صورة الإفساد فلقاء البيت واجب لتتمّة الأفعال ، ضرورة وجوب إتمامها . ومن ثمَّ قيّدنا هناك بسبب النذر . وأمّا في صورة عدم الشروع أصلا فوجه الوجوب يظهر ممّا ذكر في المنشأ الأوّل ، وتتوجّه العمرة ، إذ يمتنع دخول مكَّة إلَّا بعمرة هنا إلَّا مع قرب خروجه من إحرام أو تكرار . قوله رحمه الله : « ولو نذر عتق كافر مطلق لم يصحّ ، وفي المعيّن خلاف » .