* ولو عجز ركب ، وفي وجوب سياق البدنة قولان . ولو نذر الركوب فمشى حنث . ويسقط بعد طواف النساء . ويقف مواضع العبور .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو عجز ركب ، وفي وجوب سياق البدنة قولان » .
أقول : إذا عجز ناذر المشي ففيه أقوال ثلاثة :
الأوّل : أنّه يركب ولا سياق واجب ، وهو قول ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 212 ، المسألة 48 .والمحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 146 .، لما رواه ابن الجنيد :
أنّ النبيّ عليه السلام أمر رجلا نذر أن يمشي في حجّ أن يركب . وقال :
« إنّ الله عزّ وجلّ غنيّ عن تعذيب هذا نفسه » . ولم ينقل أمره بسياق ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 212 ، المسألة 48 ، وراجع « أمالي الطوسي » ج 1 ، ص 369 ، « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1263 ، ح 1642 ، كتاب النذر ، ح 9 ، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 600 ، ح 3301 ، باب من رأى عليه كفّارة إذا كان في معصية ..
ولصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام حيث سأله في مثله فأجابه بذبح بقرة ، فقال : أشئ واجب ؟ قال : « لا ، من جعل للَّه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء » ( 4 )( 4 ) هذا الخبر ليس لمحمّد بن مسلم ، بل لعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام راجع « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 313 ، ح 1163 ، باب في النذور ، ح 40 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 49 - 50 ، ح 170 ، باب من نذر أن يحجّ ماشيا فعجز ، ح 3 ..