تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
لزمه الأثانين خاصّة . ولا يجب قضاء الأثانين الواقعة في رمضان ويصومها عن رمضان ، ولا في العيد ، ولا في الحيض والمرض . ولو وجب صوم شهرين متتابعين صامها عن نذره ، ولا ينقطع التتابع ، لأنّه عذر . ولو نذر الدهر لزم . ولا يجب عليه أيّام الحيض والعيد ورمضان ، وأيّام التشريق بمنى ، والفطر لمرض أو سفر ، ولو أفطر عمدا كفّر ولا قضاء . ولو نذر يوم العيد أو أيّام التشريق وهو بمنى لم ينعقد . ولو نذر صوما مكروها لزم ، ولو نذر الصوم في بلد لم يتعيّن . ولو نذر صوم حين وجب ستّة أشهر ، والزمان خمسة . ولو نوى غيرهما لزم ما نواه . ولو نذر شهرا متتابعا أجزأه تتابع خمسة عشر وتفريق الباقي .
شرح
شيء نقله الشيخ ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في كتب الشيخ ولكن نقله عن الشيخ في « المبسوط » فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 56 .عن بعض أصحابنا وتبعه عليه المحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 151 .. ويمكن أن يقال : إنّها كالشهر الذي تكفي مجاوزة نصفه ، وهو قياس محض ، ومن ثمَّ جعله المحقّق تحكَّما .