تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ولو جنى على أجنبي فقتل بطلت ، وله أن يفدي نفسه بالأرش ، فإن عجز بيع في الجناية ، وإن فداه السيّد فالكتابة بحالها . ولو ملك أباه فقتل عبده لم يكن له أن يقتصّ ، وله أن يقتصّ لو جنى بعض عبيده على بعض . ولو قتل المكاتب فهو كالموت . ولو جنى عليه مولاه عمدا لم يقتصّ ، ولا في الطرف ، وله الأرش ، وكذا الحرّ ، أمّا العبد أو المساوي فله القصاص . وليس له أن يقتصّ من عبد مولاه لو جنى عليه إلَّا بإذن المولى ، ولو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الأرش ، ولو أبرأ توقّف على الإذن . ويقتصّ للحرّ من المطلق المعتق بعضه ولمساويه ، لا للقنّ والأقلّ
شرح
والجواب : عدم الوجوب على العبد ، لعدم القدرة ، فإذا أذن السيّد حصلت القدرة ، فجرى مجرى ما لو أعتق المتبرّع عن المعسر ، وهو اختياره في المختلف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 266 ، المسألة 94 .. ثمَّ أعرف أمرين : الأوّل : أنّ الضمير في « يكفّر » يرجع إلى المكاتب وليس على إطلاقه ، بل المراد به المشروط أو المطلق الذي لم يؤدّ شيئا ، إذ لو أدّى شيئا لم يكن الحكم كذا .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 387 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي