حرّيّة ، ويؤخذ من نصيب الحرّيّة بنسبته من الأرش ، ويتعلَّق برقبته منه بقدر الرقّيّة . وفي الخطأ يؤخذ من العاقلة بقدر الحرّيّة ومن رقبته بقدر الرقّيّة ، فإن فدى المولى نصيب الرقّيّة بقي مكاتبا . ويقتصّ له من العبد لا الحرّ والأزيد حرّيّة .
أحكام في الوصيّة
لو قال : « ضعوا أكثر ما عليه » فهو وصيّة بأزيد من النصف . ولو قال :
« ومثله » فهو وصيّة بالجميع وبطلت في الزائد * ولو قال : « ما شاء » فإن أبقى شيئا وإن قلّ صحّ ، وإلَّا فلا على رأي .
شرح
الثاني : أنّ مراد المصنّف بالجواز هنا ما تترتّب عليه الغاية وهو الإجزاء ، لا الجواز المطلق .
قوله رحمه الله : « ولو قال : « ما شاء » فإن أبقى شيئا وإن قلّ صحّ ، وإلَّا فلا على رأي » .
أقول : إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه ما شاء المكاتب ، فإمّا أن يقيّده بقوله :