ولو قصر ما في يده عن الدين والنجوم قسّط بالنسبة في المطلق ، ودفع في الدين في المشروط . فإن مات المشروط بطلت وقسّم ما يترك للديّان بالحصص ، ولا يضمن المولى الباقي . ولو أبرأه الوارث من نصيبه عتق نصيبه ولا يقوّم عليه .
وتجب الإعانة إن وجبت الزكاة منها ، وإلَّا استحبّت العطيّة .
ولا يجبر الممتنع عن المهاياة لو تحرّر بعضه ، والكسب بالنسبة .
ولو اشتبه المؤدّي من المكاتبين صبر للتذكَّر ، فإن مات المولى أقرع ، ولو ادّعيا علمه حلف وأقرع .
ولو اختلفا في المال والمدّة والنجوم فالقول قول منكر زيادة المال والمدّة .
شرح
العتق وبين الإطعام والكسوة ، ويجيء الفرق على مذهب ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 265 ، المسألة 93 : « وقال ابن الجنيد : لو وجد غيره يعتق عنه أمّا بعوض أو غير عوض متطوّعا بذلك ، أجزأه فيما وجب عليه من الكفّارة ، وإن كان بعوض ، كان ولاؤه له » .، فإن كان في المرتّبة فهو عاجز عن العتق فينتقل إلى الصيام ، وإن كان في المخيّرة فالتخيير إنّما يكون بين أمرين يتمكَّن المكلَّف من فعل أيّهما شاء ، وهنا ليس كذلك ، هذا إذا لم يأذن له المولى أو نهاه ، فإن أذن له في التكفير بالعتق أو الإطعام أو الكسوة وكفّر أو كفّر السيّد عنه ففيه وجهان :