ولا يتصرّف بما ينافي الاكتساب - كالهبة والمحاباة والقرض والقراض والرهن والعتق - إلَّا بالإذن . وله البيع بالحالّ لا المؤجّل إلَّا بزيادة ، فيعجّل بثمن المثل ، والشراء بالمثل وبالدين .
وينقطع تصرّف المولى عنه إلَّا بالاستيفاء ، فلا يطأ بالملك ولا العقد ، فإن وطئ للشبهة فعليه مهرها ، ولو وطئ أمة المكاتب فكذلك .
وكلّ ما يكتسبه المكاتب فهو له ، فإن فسخ صار للمولى .
ولا تتزوّج المكاتبة ولا المكاتب ، ولا يطأ المكاتب أمته إلَّا بإذنه وإن كانت مطلقة * ويكفّر بالصوم ، ولو أذن مولاه في غيره فالوجه الجواز . ولو ظهر العوض معيبا وردّه المولى بطل العتق ، ولا يمنع المتجدّد مع الأرش الردّ بالقديم .
شرح
قوله رحمه الله : « ويكفّر بالصوم ، ولو أذن مولاه في غيره فالوجه الجواز » .
أقول : إذا وجب على المكاتب المشروط كفّارة مخيّرة أو مرتّبة ففرضه الصوم ، لأنّ التكفير بالإطعام والكسوة والعتق فرع الملك وهو لا يملك حقيقة ، وإن باع أو اشترى انقطعت سلطنة المولى عنه ، ولمّا سقط الولاء في الكفّارة بطل الفرق بين