ويجوز بيع مال الكتابة ، فإن أدّاه عتق ، وإلَّا استرقّ إن كان مشروطا ، وبيع المشروط بعد العجز والفسخ .
ولو ورثت زوجها المكاتب بطل النكاح .
ويصحّ أن يقبل الوصيّة له بأبيه مع عدم الضرر ، فإن أدّى عتقا ، وإلَّا استرقّا ، وليس له أن يقبله مع الضرر ، ولا يشتريه مطلقا إلَّا بالإذن .
وللمكاتب فكّ الجاني بالأرش مع الغبطة .
ويقتصّ المولى منه لو جنى عليه في العمد ، أو على مكاتبة الآخر مع التساوي في قدر الحرّيّة ، ولا تبطل الكتابة إلَّا مع قتله . وفي الخطأ يفدي نفسه ويبدأ بالأرش ، فإن فضل وإلَّا بطلت الكتابة ، ولو عجز عنهما ففسخ المولى بطلت الكتابة والاستحقاق .
شرح
أحدهما : يجزئه وهو ظاهر اختيار الشيخ في باب الكفّارات من المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 217 .، حيث ادّعى أنّه الأظهر من روايات أصحابنا ، لأنّه لو أذن له في شراء السرّية استباح وطأها . وقال في باب المكاتبة منه : لا يجزئ بلا خلاف عندنا ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 123 .، وتبعه ابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 29 ، 74 .، بناء على أنّه كفّر بما لم يجب عليه ، فلا يسقط غير الواجب الواجب ، لا على أنّه لا يملك .