على أن يؤدّي في سنة كذا - بمعنى أنّها ظرف الأداء - بطلت ، ولو كاتبه على أن يؤدّي مائة في عشر سنين افتقر إلى تعيين محلّ كلّ نجم .
[ ج : ] وأن يكون معلوما بأوصاف ترفع الجهالة في قدره وعينه ، فيصف النقد بوصف النسيئة والعرض بوصف السلم .
[ د : ] وأن يكون العوض ممّا يصحّ تملَّكه للمولى .
وتكره مجاوزة القيمة .
ويصحّ على المنفعة ، فإن مرض مدّة الخدمة بطلت ، ولا يشترط اتّصال الأجل بالعقد . ولو حبسه لزمه أجرة تلك المدّة ، ولو ضمّها مع بيع وإجارة صحّ .
وقسّط العوض على ثمن المثل وأجرته . ولو كاتب اثنين قسّط العوض على قدر قيمتهما وقت العقد ، وينعتق أحدهما بأداء ما يخصّه وإن عجز الآخر . ولو دفع قبل الأجل لم يجب القبول
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 382
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٨٢