تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
عليه ما أخذه ، ويستحبّ للمولى الصبر . وهي بنوعيها لازمة . وتبطل بالتقايل لا بموت المولى .
شرح
وإلَّا فلو أنظره بقي مكاتبا . والظاهر أنّ الشيخ أراد به مع فسخ السيّد أو المجاز . وقال في الاستبصار ( 1 )( 1 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 34 - 35 .وابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 27 .والمصنّف : هو تأخير نجم عن محلَّه ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 114 ، المسألة 68 .. والحجّة للمفيد ولهم أنّه إخلال بالشرط ، ولصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام حين سأله ما حدّ العجز ؟ فقال : « إنّ قضاتنا يقولون : إنّ عجز المكاتب أن يؤخّر النجم إلى النجم الآخر حتّى يحول عليه الحول » . قلت : فما تقول أنت ؟ فقال : « لا ، ولا كرامة ، ليس له أن يؤخّر نجما عن أجله إذا كان ذلك من شرطه » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 6 ، ص 185 - 186 ، باب المكاتب ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 265 - 266 ، ح 968 ، باب المكاتب ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 33 - 34 ، ح 113 ، باب المكاتب المشروط عليه . ، ح 1 .. أقول : هذا ليس بنصّ بل هو ظاهر ، لأنّ قوله : « ذلك » إن رجع إلى « العجز » حتّى صار « إذا كان العجز من شرطه » صلح للاستدلال ، وإن رجع إلى « تأخير النجم عن أجله » فلا ، لأنّه إذا شرط أنّه إن أخّر النجم عن أجله فسخ كتابته لم ينازع فيه ، لكنّ الأوّل أولى ، لأنّ « ذلك » لا يشار بها إلى القريب بل إلى البعيد على الوضع اللغوي . ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية أيضا : « ليس لها أن تؤخّر النجم بعد حلَّه شهرا واحدا » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 6 ، ص 187 ، باب المكاتب ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 266 ، ح 971 ، باب في المكاتب ، ح 4 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 34 ، ح 114 ، باب في المكاتب المشروط . ، ح 2 ..