والمقيّد كالمطلق ، مثل : « إذا متّ في مرضي هذا » أو « في سفري هذا » أو « في سنة كذا » أو « إن قتلت فأنت حرّ » .
* والوجه وقوعه لو دبّره بعد وفاة غيره ، كزوج المملوكة ومن جعل له الخدمة .
شرح
قوله رحمه الله - في التدبير : « والوجه وقوعه لو دبّره بعد وفاة غيره ، كزوج المملوكة ومن جعل له الخدمة » .
أقول : هنا قولان :
مرويّ ، وهو الجواز . ذهب إليه ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 98 ، المسألة 47 ، وولده فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 542 .ظاهرا ، والشيخ ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 553 - 554 .والقاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 373 .وابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 345 - 346 .والمحقّق ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 88 ، « المختصر النافع » ص 240 .والمصنّف ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 99 ، المسألة 47 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 109 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 81 .، للأصل ، ولقبول العتق للتأخير كقبوله التنجيز ، ولا تفاوت بين الأشخاص ، وقد جاز تعليقه بوفاة المالك فيجوز بوفاة غيره . وزاد شيخنا عميد الدين طاب ثراه منع عدم التفاوت بين المالك وغيره ، إذ التدبير وصيّة