وأن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر .
شرح
زيادات ( 1 )( 1 ) اعلم أنّ أكثر هذه الزيادات تستفاد من وصيّة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لعلىّ عليه السلام التي سيأتي تخريجها في التعليقة الآتية .:
الأولى : يحرم جماع الحائض . وفي الوصيّة : « أنّه يورث الحول في الولد ، والشيطان يفرح بالحول » ( 2 )( 2 ) واعلم أنّ ما في الوصيّة : « لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنّه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول في الإنسان » راجع « الفقيه » ج 3 ، ص 359 ، ح 1712 ، باب النوادر ، ح 1 ، « علل الشرائع » ص 515 ، باب علل نوادر النكاح ، ح 5 ، « أمالي الصدوق » ص 455 ، المجلس 84 ، ح 1 . وجدير بالذكر أنّا لم نعثر على خبر بهذا المضمون ..
وروى الصدوق عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « من جامع امرأته وهي حائض ، فخرج الولد مجنونا ، أو به برص ، فلا يلومنّ إلَّا نفسه » ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 53 ، ح 201 ، باب غسل الحيض والنفاس ، ح 10 . وفي المصدر : « فخرج الولد مجذوما أو أبرص » ..
الثانية : لا يجامع بشهوة غير امرأته ، خوفا من تخنيث الولد .
الثالثة : يكره التمسّح بخرقة واحدة ، خوفا من وقوع العداوة .
الرابعة : يكره الجماع قائما ، خوفا من مجيئه بوّالا في الفراش كالحمير .
الخامسة : يكره الجماع ليلة الفطر ، خوفا من أن لا يلد الولد إلَّا كبير السنّ .
السادسة : يكره ليلة الأضحى ، خوفا من زيادة إصبع أو نقصانها .
السابعة : يكره تحت المثمرة ، خوفا من مجيئه جلادا قتّالا عريفا .
الثامنة : يكره مستقبلا للشمس إلَّا بستر ، خوفا من فقر الولد وبؤسه حتّى يموت .