تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
عدا العورة . ولا يجوز النظر إلى الأجنبيّة إلَّا للحاجة ، وللطبيب أن ينظر إلى عورة الأجنبيّة ، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي وإن كان أعمى ، ولا للخصيّ النظر إليها ، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبيّة . ويكره العزل عن الحرّة بغير إذنها ، وتجب به دية النطفة عشرة دنانير ، ولو عزل عن الأمة فلا شيء . ويحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعا ، ولا يحرم به إلَّا مع الإفضاء ،
شرح
وروى الشيخ عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر إلى فرج المرأة وهو يجامعها ، قال : « لا بأس به إلَّا أنه يورث العمى » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 414 ، ح 1656 ، باب السنّة في عقود النكاح و . ، ح 28 .. وفي الوصيّة المذكورة : « يا عليّ ، لا تتكلَّم عند الجماع كثيرا فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ، ولا تنظر إلى فرج امرأتك ، وغضّ بصرك عند الجماع ، فإنّ النظر إلى فرج المرأة يورث العمى » . يعني في الولد ( 2 )( 2 ) « علل الشرائع » ص 515 ، باب علل نوادر النكاح ، ح 5 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 359 ، ح 1712 ، باب النوادر ، ح 1 ، « أمالي الصدوق » ص 455 ، المجلس 84 ، ح 1 . وفي المصدرين الأخيرين : « يورث العمى في الولد » بدون « يعني » .. وجعله ابن حمزة محرّما ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 314 .. قوله : « وتجب به » بل تستحبّ . قوله : « دية النطفة » للزوجة .