ولو عمى العبد أو جذم أو أقعد عتق .
ولو أسلم المملوك قبل مولاه وخرج قبله عتق .
ولو مثّل بعبده عتق .
ولو مات وليس له وارث حرّ اشتري وارثه وأعتق .
شرح
أصاب ستّة ، قال : « إنّما كان نيّته على واحد ، فليتخيّر أيّهم شاء فليعتقه » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 92 ، ح 345 ، باب نوادر العتق ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 226 ، ح 812 ، باب في العتق وأحكامه ، ح 45 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 5 ، ح 17 ، باب أنّه لا عتق قبل الملك ، ح 4 .. والطريق ضعيف من إسماعيل بن يسار الهاشمي والحسن الصيقل . قال شيخنا المصنّف :
لا أعرفه : ولأنّ كلّ واحد أوّل بالنسبة إلى ما يستملكه ، وقد كان مخيّرا في إيجاد السبب فيه بشرائه منفردا ، والأصل بقاء التخيير .
هكذا قرّره المصنّف قدّس الله سرّه في المختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 52 ، المسألة 10 ..
قلت : وهذا يبنى على ما إذا ملكه اختيارا بنحو البيع ، لا إذا ملكه بالإرث ، فالدليل أنتج ما هو أخصّ من المدلول . وأجاب ب :
أنّ الأولى أصحّ طريقا ، فإنّ في طريق الثانية إسماعيل بن يسار الهاشمي ، وقد قال النجاشي : إنّ الأصحاب ضعّفوه ( 3 )( 3 ) « رجال النجاشي » ص 29 ، الرقم 58 .، والحسن الصيقل