ولو كان للعبد مال فهو لمولاه وإن علمه . ولو أعتق عن غيره بإذنه انتقل إلى الآمر بالعتق .
شرح
أوّل أو غيره من المملوكين أوّل ، مانعة الخلوّ ، لأنّه أمّا أن يسبقه غيره في الملك أولا ، فإن سبقه فالسابق أوّل وإلَّا فهو أوّل . ولا يلزم من كذب « الأوّليّة » على كلّ واحد بالنسبة إلى أصحابه كذبها مطلقا .
وأمّا اللزوم والقرعة ، فلصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل قال :
أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعا ، قال : « يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج سهمه » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 53 ، ح 179 ، باب في الحكم بالقرعة ، ج 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 225 - 226 ، ح 811 ، باب في العتق وأحكامه ، ح 44 ..
الثاني : أنّه يصحّ النذر ويتخيّر الناذر مع بقائه وقدرته وإلَّا فالقرعة ، وهو قول ابن الجنيد ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 50 ، المسألة 10 .، لرواية الحسن الصيقل أنّه سأل الصادق عليه السلام في مثله مسألة وأنّه