انحلَّت اليمين وإن ملكها بعد . ولو نذر عتق كلّ قديم عتق من مضى في ملكه ستّة أشهر فصاعدا * ولو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة فلا عتق على رأي ، والقرعة أو التخيير على رأي . ولو نذر عتق أوّل
شرح
وأجاب المصنّف بالطعن في السند من إسحاق ، فإنّ فيه قولا ، والقول بالموجب ، فإنّ قوله : « له شرطه » يقتضي ردّه في الرقّ وهو صادق مع بطلان العتق ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 49 ، المسألة 8 ..
قلت : الردّ موضوع للرجوع بعد المفارقة فيكون قد فارق الرقّ ، وأنتم لا تقولون به .
ويمكن الجواب بأنّه فارق مجازا من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه ، كتسمية العنب خمرا ، أو من باب تسمية السبب باسم المسبّب . والأصحّ البطلان .
قوله رحمه الله : « ولو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة فلا عتق على رأي ، والقرعة أو التخيير على رأي » .
أقول : يجوز تعلَّق النذر بالمبهم إذا تعيّن بوجه ما - كما يجوز نذر عتق المعيّن - فإذا نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك واحدا ببيع أو هبة أو ميراث عتق - ملك غيره أو لم يملك - في الأصحّ ، إذ الشرط وجود ثان بالقوّة لا بالفعل ، وإن ملك جماعة ففيه قولان منصوصان وثالث مخرّج .
أمّا المنصوصان :