ويستحبّ العتق - خصوصا من أتى عليه سبع سنين - وإعانة العاجز عن الكسب . ويكره عتق المخالف ، ومن يعجز عن التكسّب مع عدم الإعانة .
مسائل في العتق
لو نذر عتق أمته إن وطئها فوطئها عتقت ، وإن أخرجها عن ملكه
شرح
لأنّا نقول : المكاتب ما خرج عن كونه رقيقا وصار حرّا ثمَّ عاد . وأمّا قول السيّد :
فأنت ردّ في الرقّ ، يعني به الرقّ المحض الذي ليس بكتابة ، لا مطلق الرقّ ، وإلَّا فالتحقيق أنّه إمّا أن ينعتق أولا ، وفيهما لا يتحقّق الردّ ، وهو ظاهر .
وقال في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 542 .وابن البرّاج : يصحّ ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 359 .، لما رواه حسين بن عثمان ومحمّد بن حمزة عن إسحاق بن عمّار وغيره عن الصادق عليه السلام أنّه سأله عن الرجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته ، ويشترط عليه إن هو أغارها ( 3 )( 3 ) « أغار أهله : تزوّج عليها فغارت » ( « لسان العرب » ج 5 ، ص 42 ، « غير » ) .أن يردّه في الرقّ ، قال : « له شرطه » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 6 ، ص 179 ، باب الشرط في الرّق ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 222 ، ح 795 ، باب في العتق وأحكامه ، ح 28 ، وفي « تهذيب الأحكام » : « أغاظها » بدل : « أغازها » ..
وأجاب المحقّق بشذوذ الرواية وضعف ابن عثمان ، وغيره مجهول ومنافاتها الأصول ، فيجب إطراحها ( 4 )( 4 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 10 ..